الشيخ الجواهري
412
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وعلى كلّ حال فلا ريب في أنّ [ الظاهر ] [ 1 ] ترجيح [ الرواية ] الأولى ، [ أيهدم الطلاق ] عليها [ / الثانية ] [ 2 ] . ( ولو طلّق ) الذمّي ( الذمّية ثلاثاً فتزوّجت بعد العدّة ذمّياً ) جامعاً لشرائط التحليل ( ثمّ بانت منه ) وترافعا إليناحكمنا لهما بالحلّ . ( و ) لو أسلم الذمّي ثمّ ( أسلمت ) هي بعد المحلّل الذمّي ( حلّ للأوّل نكاحها بعقد مستأنف ) [ 3 ] . ( وكذا ) الكلام في ( كلّ مشرك ) وبناءً على جواز نكاح الذمّية ابتداءً فتصوّر طلاقها ثلاثاً واضح . بل وإن لم نقل به إذا طلّقها بعد إسلامه أو قبله ثمّ راجعها في العدّة وهكذا ثلاثاً [ 4 ] . ( والأمة إذا طلّقت مرّتين حرمت حتّى تنكح زوجاً غيره ، سواء كانت تحت حرٍّ أو عبدٍ ) لأنّ العبرة في عدد -
--> ( 1 ) البقرة : 229 . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 110 ، 118 ، ب 3 ، 4 من أقسام الطلاق . ( 3 ) الوسائل 22 : 125 ، ب 6 من أقسام الطلاق ، ح 3 . ( 4 ) انظر المجموع 17 : 287 . ( 5 ) الخلاف 4 : 489 . وفيه : « أبو هريرة » بدل « أبن هارون » . ( 6 ) انظر الحدائق 25 : 336 - 341 . ( 7 ) التحرير 4 : 79 . ( 8 ) المسالك 9 : 171 . ( 9 ) البقرة : 230 . ( 10 ) انظر الوسائل 22 : 110 ، 118 ، ب 3 ، 4 من أقسام الطلاق .